علي أصغر مرواريد

87

الينابيع الفقهية

أنه ع ما كان يحبس أحدا على جهة العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلا المذكورين ، فأما غير هؤلاء من الغرماء وغيرهم فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه . وروى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم . وروى طلحة بن زيد والسكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي ع : أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات . وروى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال : قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينها خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل وسأل أن يرده إلى حكم المسلمين ، قال : يرد إلى حكم المسلمين . وروى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا : لا يحلف أحد عند قبر النبي ع على أقل مما يجب فيه القطع . وروى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها ، قال : وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه . وروى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه . وروى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : أن عليا ع كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب . وروى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع أنه قال : على الإمام أن